العدالة ليست حُكماً فقط، بل أمانٌ للمستقبل
منصة قضائية متخصصة… نحو بيئة استثمارية عادلة
بثقة القانون… يُبنى الاقتصاد
العدل أساس الاستثمار الآمن
نبذة عن محكمة الاستثمار والتجارة
كلمة رئيس المجلس الأعلى للقضاء
كلمة رئيس المحكمة
استراتيجية المحكمة
استراتيجية المجلس والمحكمة
اختصاصات المحكمة
مكتب إدارة الدعوى
قانون المحكمة
قانون الوساطة
أخبار المحكمة
معرض الصور
دليل المستخدم
الأقتراحات
عن المحكمة
قروض: شخصية - سيارات – عقارية: (عقد يقوم البنك بمقتضاه بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك، ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها).
وديعة النقود: (عقد يتم بمقتضاه إيداع نقود لدى بنك أو جهة مرخص لها بقبول الودائع. ويكون للجهة المودع لديها حق التصرف في هذه النقود مع التزامها برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة).
وديعة الأوراق المالية: (عقد يتم بمقتضاه إيداع أوراق مالية لدى بنك، أو مؤسسة مالية رخص لها بذلك، لحفظها ومباشرة الحقوق الناشئة عنها لحساب المودع، وذلك مقابل أجر أو بدون أجر)
خطاب الضمان: (تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء يصدر من بنك بناءً على طلب عميل له يسمى «الآمر» بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى «المستفيد» إذا طلب منه المستفيد ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأي معارضة. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله).
الحساب الجاري: (عقد بين بنك وعميل يتم بمقتضاه إدخال إيداعات متبادلة ومتداخلة ناشئة عن عمليات يجريانها فيما بينهما من تسلم نقود وأموال وأوراق تجارية قابلة للتملك وغيرها، وأن يحلا محل التسويات الخاصة والمتتابعة تسوية واحدة ينتج عنها رصيد نهائي للحساب عند إقفاله
بطاقات الائتمان: (عقد يخول للعميل تسوية مدفوعات مالية في حدود مبالغ معينة، وذلك عن طريق البنك الذي صدرت منه البطاقة أو قام بإصدارها نيابة عن غيره).
إيجار الخزائن: (عقد يتعهد بموجبه البنك أو أية جهة مرخص لها بذلك بوضع خزانة معينة في مقره تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها لمدة معينة، وذلك مقابل أجر يتقاضاه البنك أو الجهة).
النقل المصرفي أو التحويل الحسابي: (عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي أو الكتروني منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر، وذلك لتحقيق ما يأتي: ا- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر، لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. 2- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر، كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين).
الاعتماد البسيط: (عقد يتعهد بمقتضاه البنك بأن يضع تحت تصرف المستفيد، لمدة معينة أو غير معينة، وسائل للدفع في حدود مبلغ معين، وذلك وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمستفيد).
الاعتماد المستندي: (عقد يتعهد بمقتضاه البنك بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه يسمى «الآمر»´ في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر يسمى «المستفيد» بضمان حيازة البنك لمستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل).
الاعتماد بالقبول: (عقد يلتزم بمقتضاه البنك بدفع قيمة ورقة تجارية، مسحوبة عليه من عميل له، أو من شخص آخر يحدده العميل، عند استحقاقها وذلك عن طريق قبول البنك لهذه الورقة).
خصم الأوراق التجارية: (عقد يتعهد بمقتضاه البنك بالوفاء معجلاً للمستفيد بالقيمة الثابتة في الورقة التجارية، على أن تنتقل ملكية الورقة إلى البنك مقابل تعجيل الدفع).
الإقراض بضمان الأوراق التجارية: (قرض مضمون برهن الأوراق المالية للبنك).
عقود بيع المواد بالأجل – المصارف الإسلامية: (البنوك الإسلامية المرخص لها وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية والتنموية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية).