السابق التالي

العدالة ليست حُكماً فقط، بل أمانٌ للمستقبل

منصة قضائية متخصصة… نحو بيئة استثمارية عادلة

بثقة القانون… يُبنى الاقتصاد

العدل أساس الاستثمار الآمن

اخرتحديث: 05-01-2026
المجلس الأعلى للقضاء
لمحكمة الاستثمار والتجارة
حجم النص ينقص حجم النص زيادة حجم النص إعادة تعيين متفرق EN متفرق
بحث
  • الرئيسية
  • عن المحكمة القائمة المنسدلة
    • نبذة عن محكمة الاستثمار والتجارة

    • كلمة رئيس المجلس الأعلى للقضاء

    • كلمة رئيس المحكمة

    • استراتيجية المحكمة

    • استراتيجية المجلس والمحكمة

    • اختصاصات المحكمة

    • مكتب إدارة الدعوى

  • القوانين القائمة المنسدلة
    • قانون المحكمة

    • قانون الوساطة

  • المركز الإعلامي القائمة المنسدلة
    • أخبار المحكمة

    • معرض الصور

    • دليل المستخدم

  • اتصل بنا
  • الرئيسية
  • عن المحكمة
    • نبذة عن محكمة الاستثمار والتجارة

    • كلمة رئيس المجلس الأعلى للقضاء

    • كلمة رئيس المحكمة

    • استراتيجية المحكمة

    • استراتيجية المجلس والمحكمة

    • اختصاصات المحكمة

    • مكتب إدارة الدعوى

  • القوانين
    • قانون المحكمة

    • قانون الوساطة

  • المركز الإعلامي
    • أخبار المحكمة

    • معرض الصور

    • دليل المستخدم

  • اتصل بنا
EN
نظام تقاضي دليل المستخدم تشكيل الدوائر 2025 / 2026 التقويم القضائي 2026 رسوم محكمة الاستثمار والتجارة

ابحث في الموقع

بحث بحث

الأقتراحات

  • اختصاصات المحكمة
  • الخدمات الإلكترونية
  • الأسئلة الأكثرشيوعا
إغلاق
إغلاق
  1. اختصاصات المحكمة
  2. عن المحكمة
  3. الرئيسية

عن المحكمة

عن المحكمة
  • نبذة عن محكمة الاستثمار والتجارة
  • كلمة رئيس المجلس الأعلى للقضاء
  • كلمة رئيس المحكمة
  • استراتيجية المحكمة
  • استراتيجية المجلس والمحكمة
  • اختصاصات المحكمة
  • مكتب إدارة الدعوى
عمليات البنوك

قروض: شخصية - سيارات – عقارية: (عقد يقوم البنك بمقتضاه بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك، ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها).

وديعة النقود: (عقد يتم بمقتضاه إيداع نقود لدى بنك أو جهة مرخص لها بقبول الودائع. ويكون للجهة المودع لديها حق التصرف في هذه النقود مع التزامها برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة).

وديعة الأوراق المالية: (عقد يتم بمقتضاه إيداع أوراق مالية لدى بنك، أو مؤسسة مالية رخص لها بذلك، لحفظها ومباشرة الحقوق الناشئة عنها لحساب المودع، وذلك مقابل أجر أو بدون أجر)

خطاب الضمان: (تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء يصدر من بنك بناءً على طلب عميل له يسمى «الآمر» بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى «المستفيد» إذا طلب منه المستفيد ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأي معارضة. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله).

الحساب الجاري: (عقد بين بنك وعميل يتم بمقتضاه إدخال إيداعات متبادلة ومتداخلة ناشئة عن عمليات يجريانها فيما بينهما من تسلم نقود وأموال وأوراق تجارية قابلة للتملك وغيرها، وأن يحلا محل التسويات الخاصة والمتتابعة تسوية واحدة ينتج عنها رصيد نهائي للحساب عند إقفاله

بطاقات الائتمان: (عقد يخول للعميل تسوية مدفوعات مالية في حدود مبالغ معينة، وذلك عن طريق البنك الذي صدرت منه البطاقة أو قام بإصدارها نيابة عن غيره).

إيجار الخزائن: (عقد يتعهد بموجبه البنك أو أية جهة مرخص لها بذلك بوضع خزانة معينة في مقره تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها لمدة معينة، وذلك مقابل أجر يتقاضاه البنك أو الجهة).

النقل المصرفي أو التحويل الحسابي: (عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي أو الكتروني منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر، وذلك لتحقيق ما يأتي: ا- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر، لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. 2- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر، كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين).

الاعتماد البسيط: (عقد يتعهد بمقتضاه البنك بأن يضع تحت تصرف المستفيد، لمدة معينة أو غير معينة، وسائل للدفع في حدود مبلغ معين، وذلك وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمستفيد).

الاعتماد المستندي: (عقد يتعهد بمقتضاه البنك بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه يسمى «الآمر»´ في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر يسمى «المستفيد» بضمان حيازة البنك لمستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل).

الاعتماد بالقبول: (عقد يلتزم بمقتضاه البنك بدفع قيمة ورقة تجارية، مسحوبة عليه من عميل له، أو من شخص آخر يحدده العميل، عند استحقاقها وذلك عن طريق قبول البنك لهذه الورقة).

خصم الأوراق التجارية: (عقد يتعهد بمقتضاه البنك بالوفاء معجلاً للمستفيد بالقيمة الثابتة في الورقة التجارية، على أن تنتقل ملكية الورقة إلى البنك مقابل تعجيل الدفع).

الإقراض بضمان الأوراق التجارية: (قرض مضمون برهن الأوراق المالية للبنك).

عقود بيع المواد بالأجل – المصارف الإسلامية: (البنوك الإسلامية المرخص لها وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية والتنموية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية).

هل وجدت محتوى هذا الموقع مفيداً؟
نعم
لا
تقييم الموقع

الرئيسية

عن المحكمة

بوابة الميزان

الخدمات الإلكترونية (تقاضي)

المركز الإعلامي

المواد الإعلامية

 

اتصل بنا

الرئيسية

عن المحكمة

بوابة الميزان

الخدمات الإلكترونية (تقاضي)

المركز الإعلامي

المواد الإعلامية

 

اتصل بنا

الرقم الموحد

الرقم الموحد

16007

البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني

info.itc@sjc.gov.qa

جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق محفوظة

محكمة الاستثمار والتجارة

الشعار